Skip to content

جامع أحكام صلاة الإمام القول الأول: يصلون خلفه قياما، ولا يقعدون.

جامع أحكام صلاة الإمام

أحمد الجابري

Printed page ٨٢

فقوله ﵊: «إذا صلى قاعدًا» مطلق، ليس مقيدًا بشروط (١).

وأخيرًا: قال شيخنا - حفظه الله -:

إمامة القاعد جائزة - للأدلة المذكورة في القول الأول.

والله تعالى أعلم بالصواب.

ثانيا: كيف يصلي المأمومون خلف الإمام القاعد؟ قيامًا: أم قعودًا؟

(٢)

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أربعة أقوال:

القول الأول: يصلون خلفه قيامًا، ولا يقعدون.

وبهذا قال الحنفية (٣)، والشافعية (٤)، وهو قول جمهور العلماء.

قال ابن عبد البر: وقال جمهور أهل العلم: لا يجوز لأحد أن يصلي في شيء من الصلوات المكتوبات جالسًا وهو صحيح قادر على القيام، لا إمامًا، ولا منفردًا، ولا خلف القاعد المريض. اهـ (٥).