وهو الصحيح من مذهب الحنابلة، (١) ونُقل عن الشافعي (٢) وهو وجه عند الشافعية (٣) وهو قول الثوري وإسحاق وأصحاب الرأى (٤).
واستدل هؤلاء بالنظر، فقالوا:
إن الإمام إذا لم ينوها تكن صلاتهم فرادى (٥) ولأن الجماعة تتعلق بها أحكام وجوب الاتباع، وسقوط السهو عن المأموم، وفساد صلاته بفساد صلاة إمامه، وإنما يتميز الإمام عن المأموم بالنية، فكانت شرطًا لصحة انعقاد الجماعة (٦).
وأجيب على هؤلاء: بأن الأثر الثابت عن رسول الله ﷺ لا يعارض