Skip to content

جامع أحكام صلاة الإمام ٣ - من أم قوما وهم له كارهون القول الأول: يكره له ذلك كراهة تحريمية.

جامع أحكام صلاة الإمام

أحمد الجابري

Printed page ٤٠

٣ - من أم قومًا وهم له كارهون

اتفق الفقهاء على كراهة إمامة الرجل للقوم وهم كارهون له، ولكن نشأ الخلاف بينهم حول تلك الكراهة، هل هي تنزيهية؟ أم تحريمية؟.

فالفقهاء على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يكره له ذلك كراهة تحريمية.

وبهذا قال الحنفية (١)، وهو رواية عند الحنابلة (٢).

واحتج هؤلاء بقول النبي ﷺ: «ثلاثة لا تجاوز صلاتهم رؤوسهم: رجل أم قومًا وهم له كارهون، والعبد إذا أبق حتى يرجع إلى مولاه، والمرأة إذا باتت مهاجرة لزوجها عاصية له» (٣).