Skip to content

جامع أحكام صلاة الإمام القول الأول: يجوز للإمام أن يقرأ من المصحف.

جامع أحكام صلاة الإمام

أحمد الجابري

Printed page ٣٦٢

٣٠ - قراءة الإمام من المصحف

بعض الأئمة قد لا يكون حافظًا للكثير من القرآن، وهو مع ذلك: قد يحتاج إلى إطالة القراءة بالمصلين في بعض الأوقات، كما هو الحال في صلاة التراويح أو التهجد في رمضان، فعند ذلك: يحتاج أن يقرأ من المصحف.

وهذه المسألة: أعني: قراءة الإمام من المصحف - مما تنازع في حكمه العلماء منذ القدم، وحتى نبين أقوالهم وأدلتهم نحتاج أن نفرق بين صلاة النفل وصلاة الفريضة، فأقول:

أولًا: القراءة من المصحف في النوافل - كقيام رمضان:

اختلف العلماء في حكم قراءة الإمام من المصحف في النافلة - كالتراويح مثلًا على ثلاثة أقوال، وهي:

القول الأول: يجوز للإمام أن يقرأ من المصحف.

وبهذا قال الشافعية (١)، والحنابلة (٢).

وقال به المالكية بشرط أن يبتدئ القراءة من المصحف من أول الصلاة (٣).