Skip to content

جامع أحكام صلاة الإمام ٢ - الأحق بالإمامة المبحث الثاني: المقصود بأقرئهم

جامع أحكام صلاة الإمام

أحمد الجابري

Printed page ٣٧

فهل يعني هذا تقديم الأكبر مطلقًا؟

فالجواب: لا.

وإنما الأمر كما قال الشافعي ﵀: هؤلاء قوم قدموا معًا، فأشبهوا أن تكون قراءتهم وتفقههم سواء، فأُمروا أن يؤمهم أكبرهم (١).

المبحث الثاني: المقصود بأقرئهم:

قد اختلف أهل العلم في المراد من قوله ﵊: «يؤم القوم أقرؤهم»، على قولين:

الأول: الأكثر حفظًا للقرآن.

وهو رواية عند الحنابلة (٢)، ورجحه الشوكاني (٣)، وكذلك الصنعاني (٤).

واستدل هؤلاء بقول النبي ﷺ لوالد عمرو بن سلمة الجَرْمي: «وليؤمكم أكثركم قرآنًا» (٥).