جامع أحكام صلاة الإمام
Printed page ٢٨
فأجابوا: بأن هذا القياس غير سديد؛ لأن المعنى يوجب الفرق بينهما وهو أنه لو صح اقتداء المرأة بالرجل، - أي: من غير نيته - فربما تحاذيه فتفسد صلاته، فيلحقه الضرر من غير اختياره، فشرط نية اقتدائها به حتى لا يلزمه الضرر من غير التزامه ورضاه (١).
ثم اعترض عليهم بأن ما ذكروه منقوض بالجمعة (٢).
ثالثا: لا تجب نية الإمامة إلا في خمسة مواضع: الجمعة، والجمع (٣)، والجنائز، والخوف، والاستخلاف.
وهذا قول المالكية (٤).
واستدلوا على ذلك بالنظر:
فقالوا: السر في هذه الخمسة، من جهة الفقه شيء واحد، وهو: أن الإمامة فيها شرط، ولما كانت صلاة المنفرد مساوية لصلاة الإمام لم يحصل وصف الإمامة إلا بالنية (٥).