Skip to content

جامع أحكام صلاة الإمام ١٥ - إمامة المرأة للرجال القول الأول: لا تصح إمامة المرأة للرجال.

جامع أحكام صلاة الإمام

أحمد الجابري

Printed page ١٧٠

القول الأول: لا تصح إمامة المرأة للرجال.

وبهذا قال الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة (٤).

وقد عُزي هذا القول إلى جمهور العلماء.

قال النووي: «واتفق أصحابنا على أنه لا تجوز صلاة رجل بالغ ولا صبي خلف امرأة، … ، هذا مذهبنا، ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف، وحكاه البيهقي عن الفقهاء السبعة فقهاء المدينة التابعين». اهـ (٥).

وقال ابن رشد الحفيد: «اختلفوا في إمامة المرأة، فالجمهور على أنه لا يجوز أن تؤم الرجال». اهـ (٦).

واستدل جمهور الفقهاء بالقرآن والأثر والنظر.