Skip to content

جامع أحكام صلاة الإمام ١١ - إمامة المتنفل للمفترض القول الأول: لا تصح إمامة المتنفل للمفترض.

جامع أحكام صلاة الإمام

أحمد الجابري

Printed page ١٢٨

أ - إما أن يكون ذلك العموم الذي فيه لا يتناول النية؛ لأن ظاهره إنما هو في الأفعال، فلا يكون معارضًا.

ب - وإما أن يكون يتناولها، فيكون حديث معاذ قد خصص ذلك العموم.

عرضت هذه الصور لأصل الاختلاف بين أهل العلم: لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا تكونت لديك الآن الصورة فأصقلها بأحكام الأئمة، وهي:

اختلف أهل العلم في مسألة إمامة المتنفل للمتفرض على ثلاثة أقوال وهي:

القول الأول: لا تصح إمامة المتنفل للمفترض.

وبهذا قال الحنفية (١)، والمالكية (٢)، وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة (٣).

واستدل هؤلاء بالأثر والنظر.

أما استدلالهم بالأثر، فاستدلوا بأدلة:

الدليل الأول:

عموم قوله ﵊: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا