Skip to content

جامع أحكام صلاة الإمام ٣٧ - تطوع الإمام في مكانه الذي صلى فيه الفريضة القول الثاني: يجوز للإمام أن يصلي النفل في موضعه الذي صلى فيه الفريضة.

جامع أحكام صلاة الإمام

أحمد الجابري

Printed page ٤٤٢

أبي ليلى (١).

وأما استدلالهم بالنظر؛ فقالوا:

* إن تنفل الإمام بمكانه الذي صلى فيه الفريضة: قد يؤدي إلى اشتباه الأمر على الداخل، فيظنه لا يزال يصلي، أو قد يظن من يشاهده من المأمومين أنه تذكر نقصًا في صلاته فقام ليأت به، ولذلك يكره له التنفل في موضعه، ويستحب له التنحي عنه (٢).

* وفي تنحي الإمام عن موضعه الأول: استكثار منه لمواضع السجود (٣).

القول الثاني: يجوز للإمام أن يصلي النفل في موضعه الذي صلى فيه الفريضة.

وهو ظاهر كلام الشافعية (٤)، واختيار ابن عقيل من الحنابلة (٥)، ورجحه البخاري في صحيحه (٦).