Skip to content

جامع أحكام صلاة الإمام ٣٧ - تطوع الإمام في مكانه الذي صلى فيه الفريضة القول الأول: يكره للإمام أن يتنفل في موضعه الذي صلى فيه الفريضة، ولا يكره للمأموم.

جامع أحكام صلاة الإمام

أحمد الجابري

Printed page ٤٣٧

٣٧ - تطوع الإمام في مكانه الذي صلى فيه الفريضة

بعض الفرائض لها سنن بعدها، فإذا أراد الإمام أن يصلي النفل بعد الفرض هل يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفرض؟ أم يتحول عنه؟

بداية أقول: إن المذاهب الأربعة اتفقت على استحباب أن يتحول الإمام عن موضعه الذي صلى فيه الفريضة لصلاة النافلة، وإنما الخلاف بينهم - وهو يسير - فيما إذا صلى في نفس المكان.

وتفصيل ذلك: أن العلماء لهم قولان في مسألة تنفل الإمام في موضعه الذي صلى فيه الفريضة، وهما:

القول الأول: يكره للإمام أن يتنفل في موضعه الذي صلى فيه الفريضة، ولا يكره للمأموم.

وبهذا قال الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والحنابلة (٣).