Skip to content

جامع أحكام صلاة الإمام ٣٣ - الإمام يطيل الركوع انتظارا للقادم القول الثالث: يكره للإمام أن ينتظر القادم إن عرفه، وإن لم يعرفه: فلا بأس.

جامع أحكام صلاة الإمام

أحمد الجابري

Printed page ٤٠٠

تركه (١).

القول الثالث: يكره (٢) للإمام أن ينتظر القادم إن عرفه، وإن لم يعرفه: فلا بأس.

وبهذا قال الحنفية (٣)، وهو قول عند الشافعية (٤).

واستدل هؤلاء بالنظر، فقالوا:

إن انتظار الإمام وإطالته الركوع لشخص يعرفه سيكون للتودد إليه، والتقرب إليه، واستمالة قلبه، لا للتقرب إلى الله والإعانة على الخير (٥).

قال أبو حنيفة: أخشى عليه أمرًا عظيمًا - يعني الشرك - (٦).

قالوا: وأما قولنا: إن لم يعرفه فلا بأس: لأن ترك الانتظار أفضل؛ لأن فعل العبادة لأمر فيه شبهة عدم إخلاصها لله تعالى = لا شك أن تركه أفضل (٧).