Skip to content

جامع أحكام صلاة الإمام ٥ - إمامة الصبي القول الثاني: لا تصح إمامته مطلقا.

جامع أحكام صلاة الإمام

أحمد الجابري

Printed page ٦٣

وكان ذلك في عهد النبي ﷺ، ولم ينه عن ذلك، ولم ينزل قرآن أو وحي في النهي، فدل التقرير على جواز إمامة الصبي.

٢ - قوله ﵊: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ»

(١).

وجه الدلالة: أنه ﵊ لم يذكر بالغًا ولا غير بالغ، والأخبار على العموم، لا يجوز الاستثناء فيها إلا بحديث رسول الله ﷺ، أو إجماع (٢).

وأما النظر، فقالوا:

إن أذانه جائز للرجال، فجاز أن يؤمهم كالبالغ (٣).

والأصل في هذا: أن من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره.

القول الثاني: لا تصح إمامته مطلقًا.

وهو الصحيح من المذهب عند الحنفية (٤)، ورواية عن مالك (٥) وهو اختيار ابن حزم (٦).