Skip to content

جامع أحكام صلاة الإمام ١٣ - إمامة الأعمى الحاصل من جميع ما سبق

جامع أحكام صلاة الإمام

أحمد الجابري

Printed page ١٥٩

د) عبد الله بن عباس ﵄:

عن سعيد بن جبير أنه قال: أمنا ابن عباس وهو أعمى (١).

وجه الدلالة: أن هؤلاء الصحابة جميعًا أموا الناس وفيهم - أي من المأمومين - البصير ومن يستطيع التقدم للإمامة، فدل ذلك منهم على صحة إمامة الأعمى وجوازها وإن كان في المأمومين بصراء.

ثم استدل الفقهاء أيضًا بالنظر بعد الأثر فقالوا:

إن العمى: فقد حاسة لا يخل بشيء من أفعال الصلاة، ولا بشروطها، فأشبه فقد الشم (٢).

وقال شيخنا - حفظه الله -:

لا بأس بإمامة الأعمى ما لم يخل بالقبلة، وقد استخلف رسول الله ﷺ ابن أم مكتوم على المدينة (٣).

الحاصل من جميع ما سبق:

أن أهل العلم لم يختلفوا في جواز إمامة الأعمى وصحتها، وإنما الخلاف بينهم في شيء آخر، ألا وهو: