Skip to content

جامع أحكام صلاة الإمام القول الثاني: يصلون خلفه قعودا، ولا يقومون.

جامع أحكام صلاة الإمام

أحمد الجابري

Printed page ٨٣

واستدل هؤلاء بالأثر والنظر:

أما الأثر:

فصلاة النبي ﷺ قاعدًا، والصحابة خلفه قيامًا (١).

وأجابوا على حديث: «وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ» بقولهم، إنه منسوخ، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي ﷺ (٢).

وأما استدلالهم بالنظر فقالوا:

إن القيام ركن قدر عليه المأموم، فلم يجز له تركه، كسائر الأركان، وأما الإمام فسقط عنه لعدم استطاعته، وعلى كل واحد منهما فرضه (٣).

القول الثاني: يصلون خلفه قعودًا، ولا يقومون.

وبه قال: ابن حزم (٤)، ورجحه الشيخ ابن عثيمين (٥).