Skip to content

جامع أحكام صلاة الإمام القول الثاني: لا تصح مطلقا

جامع أحكام صلاة الإمام

أحمد الجابري

Printed page ٨٠

وأجيب عليهم: بأن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة (١).

قال الشافعي: وهذا حديث رواه منقطع عن رجل مرغوب عن الرواية عنه، لا يثبت بمثله حجة على أحد. اهـ (٢).

وقال أصحاب القول الأول: لو صح هذا الحديث لم يكن فيه حجة، لأنه يحتمل أن يكون المراد منع الصلاة بالجالس، أي: يُعرب قوله جالسًا مفعولًا، لا حالًا (٣).

٢ - قالوا: القيام ركن، فلا يصح ائتمام القادر عليه بالعاجز عنه كسائر الأركان (٤).

وأجيب عليهم: بأن هذا رأى في مقابل النص، ولا يعارض النص بالرأي، فقد ثبت الحديث بصحة إمامة القاعد.