Skip to content

المفردات كتاب الطهارة مسألة

المفردات

ابن الزاغوني

Printed page ٩٧

وابن المبارك (١)، وبه قال إسحاق (٢) (٣).

وفيه رواية أخرى: أنهما يجبان في الغسل دون الوضوء (٤)، نقلها القاضي الشريف (٥) (٦)، وهي مذهب أبي حنيفة (٧)، والثوري (٨) (٩).