Skip to content

المفردات كتاب الطهارة مسألة

المفردات

ابن الزاغوني

Printed page ٨٢

لأنه إذا سبقه الحدث خرج وهو في الصلاة ليتوضأ ويبني (١)، فلو أنه أحدث في طريقه أو نام بطلت صلاته ولا وضوء هناك يبطل، وهذا قول أبي حنيفة (٢)، وقول الشافعي (٣)، ورواية لنا (٤).

وكذا إذا عدم الماء والتراب فصلى على حسب حاله فأحدث في صلاته، أو نام بطلت عندنا (٥)، وعند الشافعي (٦).

وأما قولهم: إن التسمية لا تجب في الصلاة، فلا تصح من شافعي؛ فإن عنده التسمية مشروطة في الصلاة (٧)، ولأن هذا كلام في كيفية الذكر وأنتم تخالفون الأصل، ومن خالف في الأصل لا يتكلم معه في الكيفية.

وأما قولهم: بأن الصلاة لما وجب في آخرها وجب في أولها.