Skip to content

المفردات كتاب البيوع مسألة

المفردات

ابن الزاغوني

Printed page ٦٤٠

قلنا: إن [المنهي] (١) عنه هو التسعير العام، فأما الخاص فلا؛ بدليل الركبان، ولو كان عاماً خصصناه بما سبق من أدلتنا، ولأن التسعير المنهي عنه هو ما يضعه السلطان، فأما ما وضعه الشرع لدفع الإضرار بالغير فلا، والله أعلم.