Skip to content

المفردات كتاب الصيام مسألة

المفردات

ابن الزاغوني

Printed page ٥٧٣

يدل عليه: أن النية من أوله إنما هي لصوم نهاره، فصارت الليالي المتخللة كالعدم؛ لأنها مرفق للصوم.

ولا يقطع حكم النية عن نهار يومٍ بعد يوم، كما لا يقطع الأكل، والشرب، والجماع ما بين نية الصوم من أول [مرفقٍ] (١) للصوم للتقوِّي به عليه، فخرج بكونه مرفقاً أن يكون قاطعاً، وكما لم يقطع التَحلُّل الأول بفعل المحظورات ما بين الإحرام ـ وهو نية الحج ـ وبين ما بقي من أفعال الحج بعد التحلل الأول، ولم يجعله في حكم العبادتين، بل بنى آخره وباقيه على أوله في حكم النية.

احتجوا:

بما روى الدارقطني بإسناده عن حفصة (٢) عن النبي ـ صلَّى الله عليه ـ أنه قال: «من لم يُجمِع الصّيام من اللّيل، فلا صيام له» (٣)، وبإسناده عن عائشة عن النَّبي ـ صلَّى الله عليه ـ أنه قال: «من لم يُبيّت الصّيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له» (٤)، وبإسناده عن ميمونة بنت سعد أنّها