خلافاً لأبي حنيفة، ومالك، والشافعي في قولهم: لا يجب صومه من رمضان، ويجوز فطره (٣).
لنا:
ما روى الإمام أحمد بإسناده عن نافع (٤)، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ـ صلَّى الله عليه ـ: «إنما الشهر تسع وعشرون، فلا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غمّ عليكم فاقدروا له»، قال نافع: فكان عبد الله بن عمر إذا مضى من شعبان تسعة وعشرون يبعث من ينظر له الهلال، فإن رأى فذاك، وإن لم ير ولم يحل دون منظره سحاب، ولا قتر أصبح مفطراً، وإن حال دون منظره سحاب، أو قتر أصبح صائماً (٥). وهذا حديثٌ صحيحٌ، رواه البخاري، ومسلم في «صحيحيهما» (٦).