Skip to content

المفردات مسألة

المفردات

ابن الزاغوني

Printed page ٥٣٠

احتجوا:

بما روي عن النبي ـ صلَّى الله عليه ـ أنه قال: «ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق» (١).

والفقه فيه: أنها زكاة، فلم تلزم المكاتب، دليله زكاة المال، وهذا لأن ملكه ناقص، بدليل أنه لا يملك التصرف فيه بتبرع، ولا تجب عليه صدقة ماله وإن ملك نصاباً تاماً حولاً كاملاً، فلا يحتمل الصدقة والمواساة، وزكاة الفطر من جملة الصدقات والمواساة، ولأن [صدقة] (٢) فطره سقطت عن مولاه لقصر يده عنه، وضعف ملكه، كما قصرت يد السيد عنه، وضعف ملكه فيه، فلم تثبت للمكاتب على نفسه، [ولأنها] (٣) كاملة، ولا حق كامل، ولا مالية تامة، فتحقق النقصان في الجانبين، فلم تجب، لأجل ذلك لم تجب عليه/ فطرة [جواريه] (٤) وعبيده لنقصان ملكه.

قالوا: ولاؤه منقوص بالرق، فلا تجب عليه زكاة الفطر، كالعبد القن.

الجواب:

أن نقصان ملكه ليس بأكثر من نقصان ماله، ومن لا يملك نصاباً كمن يملكه عن مالك التصرف فيه، ثم نقصان المال لا يمنع وجوب هذه،