Skip to content

المفردات مسألة

المفردات

ابن الزاغوني

Printed page ٤٤٤

ذكر هذه الأخبار شيخنا (١) ابن حامد، وغيره (٢).

فوجه الدلالة: أن أبا بكر وصى أن يصلى عليه عمر، وكان له أولاد، وعمر وصى وكان له أولاد، وبقية الصحابة وصوا بذلك، فمنهم من كانت له مناسب، ومنهم من كان السلطان أحق بالصلاة عليه، ولم ينقل عن أحد منهم أنه خالف ذلك، ولم يتقدم.

الثاني: أنه لو لم تستفاد الصلاة على الميت بالوصية لما وصوا بذلك؛ لأنها تكون وصية بما لا يلزم، فلا تفيد فائدة، كالوصية بأكثر من ثلث المال.