Skip to content

المفردات كتاب الصلاة مسألة

المفردات

ابن الزاغوني

Printed page ٤٠٤

وأبي بكر ابن أبي شيبة (١).

والرواية الثانية: أنه لا يحكم بكفره؛ بل يقتل (٢)، اختارها ابن بَطة (٣).

وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وداود: لا يكفر بترك الصلاة (٤).

ثم اختلفوا في حكمه، فقال أبو حنيفة: يستتاب، ويحبس، ولا يقتل (٥).

وقال مالك، والشافعي: يقتل (٦).

الأوّلة:

قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (٧)، وهذه الدلالة ذكرها النقاش (٨) في كتاب «الرسالة» (٩).