Skip to content

المفردات كتاب الصلاة مسألة

المفردات

ابن الزاغوني

Printed page ٣٩٣

إلى فعل الظهر، وهاهنا تعذر علينا فعل الجمعة لما ذكرنا من العذر فرجعنا إلى الظهر.

على أنه قد قيل: ليس يمتنع أن يُسقط الأضعف الأقوى، كالمقصورة من الصلوات تدفع صلاة التمام، وكذلك المسح على الخف يمنع وجوب غسل الرجلين وإن كان بدلاً ضعيفاً، وكذلك سقوط ستر العورة ـ وهو واجب ـ لأجل مداواة الطبيب للمرض، ولأجل الخيار عند أبي حنيفة ـ وهو سنة ـ (١)، ومن لا يحسن حلق عانته (٢)، أو كان مقطوع اليد فكشف عورته للحلاق.

وقد قال بعض أصحاب أبي حنيفة: الصلاة في أول الوقت نافلة تسقط الفريضة (٣).

على أن العيد ـ وإن كانت دون الجمعة ـ إلا أن الصلاة في يوم [العيد] (٤) وظيفة العيد، وإظهار الزينة والمسرّة، فأسقطنا [الاجتماع] (٥) للجمعة لما [كان] (٦) يتكرر في السنة، ولم نُسقط الأضعف لكونه في يومه وسلطانه، وهو [وظيفة يومه] (٧) المختصة به.