Skip to content

المفردات كتاب الصلاة مسألة

المفردات

ابن الزاغوني

Printed page ٣١٥

وإليه ذهب أبو العباس (١)، وأبو إسحاق (٢)، وأكثر أصحابه (٣).

ومن أصحابه من قال: إنها سنة (٤).

لنا:

قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ﴾ (٥) الآية.

فوجه الدلالة من وجهين:

أحدهما: أنه أمرٌ، وأمرُه ـ سبحانه ـ يدل على الوجوب.

والثاني: أنه أَمَرَ باعتماد الصلاة جماعة مع الحال الشاقّة، وإسقاط [هيئات] (٦) مقصودة بتكلف حمل الأسلحة، وتغيير وضع الصلاة على اختلاف المذاهب، فطائفة من الفقهاء يجعل صفاً يحرس حال سجود