Skip to content

المفردات كتاب الصلاة مسألة

المفردات

ابن الزاغوني

Printed page ٣٠٢

الجواب عن الحديث: أنه يحتمل أنه كان نزول التحريم حين نزعه نزعاً عنيفاً، وهذا هو الظاهر، والذي يعضد هذا التأويل ما روى أبو بكر الخلال في كتاب «اللباس» (١) بإسناده عن أنس بن مالك أن أكيدر دومة الجندل (٢) أهدى إلى رسول الله ـ صلَّى الله عليه ـ جُبَّة (٣) حسنة من سندس (٤)، قال: وذلك قبل أن ينهى عن الحرير، فلبسها، فعجب الناس منها فقال: «والذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن منها» (٥). فدل على أنه قد كان مباحاً، فيحمل نزعه للفَرُّوج على النسخ، وأنه كان ذلك ابتداءً الحظر، والدليل على هذا لبسه لها، فكل جواب لهم عن اللبس هو جوابنا في الإعادة.

الثاني: يحتمل أن يكون أعاد، ولم ينقله الراوي.

وأما دعوى/ الإجماع فغلط؛ لأنهم لا يمكنهم تحصيلها، لأنه يحتاج أن ينقل أن جميع فقهاء العصر عرضت عليهم صلاة غاصب في ثوب، أو أرض، فأفتوا بصحة صلاته، وإجزائها، فأما أن تجعل معولك