Skip to content

المفردات مسألة

المفردات

ابن الزاغوني

Printed page ٢٣٦

لأنه اعتبر صفات الدم فلا أحد اعتبر ذلك، وكذلك الأحاديث الأُخَر شرط فيها انقطاع الدم، وأنتم لا تشترطون ذلك.

ولأن هذا يؤكد إثبات الكفارة، ويبين تكرر كلام النبي ـ صلَّى الله عليه ـ في إيجابها،/ ولأنا [لا] (١) نقول به في الكيفية، ولا يضرنا في إيجاب أصل الكفارة.

وحملهم إياه على الاستحباب غلط؛ لأن إطلاق الأمر يقتضي الإيجاب، فمن حمله على الاستحباب احتاج إلى دليل.

وروى أبو إسحاق إسماعيل بن سعيد الكسائي (٢) في كتاب «البيان» (٣) قال: أخبرنا عيسى بن يونس (٤)، عن زيد بن عبد الحميد (٥)، عن أبيه، قال لنا عمر بن الخطاب ﵁ [إنه أتى] (٦) جارية له فقالت: إني حائض.