Skip to content

المفردات مسألة

المفردات

ابن الزاغوني

Printed page ٢٣٣

عن ابن عباس في الذي يقع على امرأته/ وهي حائض: إن كان الدم عبيطاً فليتصدق بدينار، وإن كان أصفر فبنصف دينار (١).

وفي لفظ آخر رواه عن النبي ـ صلَّى الله عليه ـ: «من وطئ امرأته وهي حائض فعليه دينار، وإن أتاها بعد ما رأت الدم ولم تغتسل فنصف دينار» (٢).

وروى عمرو بن شعيب (٣)، عن أبيه (٤)، عن جده (٥) أن رسول الله ـ صلَّى الله عليه ـ قال: «من جامع امرأته وهي حائض في أول الدم فليتصدق بدينار، وإن جامع في آخره وقد انقطع قبل أن تغتسل فليتصدق بنصف دينار» (٦).