Skip to content

المفردات مسألة

المفردات

ابن الزاغوني

Printed page ١٩٧

في الشرع والعرف محمولة على الكف فقط، ولكل عضو بعدهما اسم يخصه، وإنما ذكر الله ـ سبحانه ـ ما وراء الكوعين للإدخال لا للإخراج.

والدليل عليه: أن الله ـ تعالى ـ أطلق في القطع، فقطع النبي ﵇، فكان فعله تفسيراً لإطلاق القرآن، وقد عقل هذا أكثر الصحابة والتابعين، فروي عن علي (١)، وعمار (٢)، وابن عباس، وابن مسعود، وسعيد بن المسيب، وعكرمة، ومكحول (٣)، والشعبي (٤) أنهم قالوا كذلك (٥)، فكان حجة لنا لا لهم.

وأما الدية فلا نسلم، وقد تقدم بيان الكف، ولو سلمنا فوجوب الدية في الجميع إلى المنكب لا يدل على أن [الكف بعض اليد] (٦)، بدليل أنها لو كانت بعضاً لأثر فقدها في القصاص، أو الدية، ومعلوم أنا نقتل الصحيح بالمجذم (٧)، ونوجب في الأقطع دية الصحيح.