Skip to content

التذكرة في الفقه الشافعي كتاب النكاح (فصل، وليمة العرس)

التذكرة في الفقه الشافعي

ابن الملقن

Printed page ١٠٣

يتعدد جنسها وكذا إذا كرر وطء مغصوبة، أو مكروهة على الزنا،

وليس للولي عفو عن الصداق.

(فصل، المتعة)

وللمطلقات والمفارقات _ لا يمسها _ متاع بالمعروف، إلا أن يجب شطر مهر، ويستحب أن لا ينقص عن ثلاثين درهماً.

(فصل، وليمة العرس)

ووليمة العرس سنة، والإجابة فرض عين، بشرط أن يعينه