Skip to content

التذكرة في الفقه الشافعي كتاب الطهارة (فصل، الحيض والنفاس والإستحاضة)

التذكرة في الفقه الشافعي

ابن الملقن

Printed page ٢١

ولا يعيد إن وضعها على طهر إن لم تكن في أ'ضاء التيمم.

ويعيد فاقد الطهورين، والمتيمم للعدم في موضع يندر فيه الإعواز، وللمسافر العاصي وللبرد.

(فصل، الحيض والنفاس والإستحاضة)

أقل الحيض _ وهو الخارج على سبيل الصحة من غير سبب الولادة _ يوم وليلة، بشرط رؤيته بعد تسع سنين تقريباً، وأكثره خمسة عشر بلياليها، وغالبه ست أو سبع.