Skip to content

التذكرة في الفقه الشافعي كتاب النكاح (فصل، الظهار)

التذكرة في الفقه الشافعي

ابن الملقن

Printed page ١٠٩

وتبين منه، وتنقضي عدتها منه.

(فصل، الإيلاء)

وإذاحلف ألا يطأها مطلقاً، أو فوق أربعة أشهر، فهو مول، فيمهل إن سألت أربعة أشهر، ثم يخير بعدها بين الفيئة والتكفير، أو الطلاق، فإن امتنع منه فالحاكم.

(فصل، الظهار)

وإذا قال المكلف لزوجته: أنت علي كظهر أمي، ولم يتبعه بطلاق، كفر بعتق