Skip to content

التذكرة في الفقه الشافعي كتاب الحج (فصل، فوات الوقوف)

التذكرة في الفقه الشافعي

ابن الملقن

Printed page ٥٩

العمرة، وكذا الحج قبل التحلل الأول، وعليه بدنه والمضي في الفاسد، والقضاء على الفور، واصطياد كل مأكول بري، أو متولد بينه وبين غيره، وقطع نبات الحرم إلا الإذخر ونحوه، وصيد المدينة حرام من غير ضمان، والمختار سلبه.

(فصل، فوات الوقوف)

ومن فاته الوقوف تحلل بطواف وسعي وحلق، وعليه دم والقضاء.