Skip to content

التذكرة في الفقه الشافعي كتاب الطهارة (فصل، ما يحرم على الجنب)

التذكرة في الفقه الشافعي

ابن الملقن

Printed page ١٧

(فصل غسل الجنابة)

وموجب الغسل موت، وحيض، ونفاس وولادة بلا بلل، وجنابة بدخول حشفة أو قدرها فرجاً، وبخروج مني، وخواصه التدفق والتلذذ والرائحة.

وفرضه: النية، وإيصال الماء إلى الشعر والبشر.

وسننه: الوضوء والتدلك والتكرار والولاء، وتتبع لحيض أثره مسكاً وإلا فنحوه.

(فصل، ما يحرم على الجنب)

ويحرم بالجنابة ما يحرم بالحدث، وقراءة القرآن، واللبث في المسجد.