Skip to content

التذكرة في الفقه الشافعي كتاب الصلاة (فصل، الجنائز)

التذكرة في الفقه الشافعي

ابن الملقن

Printed page ٤٢

لضرورة، أما المرأة فلها لبس ذلك وافتراشه.

(فصل، الجنائز)

وغسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فروض كفاية، ولا يغسل الشهيد ولا يصلى عليه، وكذا الطفل الذي لم يستهل،

والواجب إمرار الماء عليه بعد إزالة النجس، ويستحب وتراً بماء وسدر، ويجعل في الأخيرة كافوراً،

ويكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا