Skip to content

التذكرة في الفقه الشافعي كتاب الطهارة فصل نواقض الوضوء

التذكرة في الفقه الشافعي

ابن الملقن

Printed page ١١

لزينة وكبر، بواحد مكروه.

(فصل السواك)

والسواك سنة في كل حال ويتأكد عند الوضوء والصلاة، وتغير الفم، ويكره للصائم بعد الزوال.

(فصل نواقض الوضوء)

ويجب الوضوء بالخارج من أحد السبيلين إلا المني، وبنوم غير الممكن، وبالغلبة على العقل بسكر، وإغماء، ولمس الكبيرة غير المحرم،