Skip to content

التذكرة في الفقه الشافعي كتاب البيع (فصل، الإختلاف في العقد)

التذكرة في الفقه الشافعي

ابن الملقن

Printed page ٦٥

الإستحقاق غالباً، ومن بيان محل التسليم إذا أسلم بموضع لا يصلح، أو يصلح ولحمله مؤنة، ومن تسلم رأس المال في المجلس.

(فصل، القرض)

القرض مندوب إليه في كل ما يسلم فيه إلا جاريةً تحل للمقترض، ويرد المثل.

(فصل، الإختلاف في العقد)

إذا اتفقا على صحة عقد ثم اختلفا في كيفيته، تحالفا، ويكفي كل واحد يمين يجمع نفياً وإثباتاً، ثم لا ينفسخ بمجرد ذلك، بل بالفسخ بعده.