Skip to content

التذكرة في الفقه الشافعي كتاب البيع (فصل، السلم)

التذكرة في الفقه الشافعي

ابن الملقن

Printed page ٦٤

(فصل، مسائل في البيع)

ولا يجوز بيع الثمرة مطلقاً، إلا بعد بدو صلاحها، ولا الزرع الأخضر في الأرض إلا بشرط قطعه، إلا أن يبتاع معها، ولا بيع ما ابتاعه قبل قبضه، ويرجع فيه إلأى العرف، ولا يدخل في الضمان ولا يستقر إلا به.

(فصل، السلم)

ويحل السلم حالاً ومؤجلاً في كل مضبوط بالصفة، جنساً ونوعاً معلوم لم يختلط بغيره، ولم تدخله النار لغير التمييز، ولا بد من وجود عند