Skip to content

التذكرة في الفقه الشافعي كتاب الصيام (فصل، مسائل في الصوم)

التذكرة في الفقه الشافعي

ابن الملقن

Printed page ٥٤

فإن عجز فبصيام شهرين متتابعين، فإن عجز فبإطعام ستين مسكيناً.

(فصل، مسائل في الصوم)

ومن مات وعليه صيام تمكن منه أطعم عنه لكل يوم مد.

والمختار أن وليه يصوم عنه إن شاء،

والشيخ لعاجز عن الصوم، يفطر، ويفدي عن كل يوم مداً.

والحامل والمرضع، إذا خافتا على أنفسهما يقضيان من غير فدية، وعلى الولد فالفدية أيضاً، والمريض والمسافر سفر القصر، يفطران ويقضيان.