Skip to content

التذكرة في الفقه الشافعي كتاب الطهارة فصل فرائض الوضوء

التذكرة في الفقه الشافعي

ابن الملقن

Printed page ١٢

وبمس فرج الآدمي بباطن الكف.

(فصل ما يحرم بالحدث)

ويحرم به خمسة أشياء الصلاة، وخطبة الجمعة، والطواف، ومس المصحف، وحمله إلا أن يكون تابعاً.

(فصل فرائض الوضوء)

وفرائض الوضوء ستة، نية رفع متوقف على الطهر مقرونة بغسل جزء من الوجه.

وهو ما تقع به المواجهة، ويجب إيصال الماء إلى باطن كل شعر عليه، إلا اللحية الكثة من الرجل، وغسل يديه مع مرفقيه، فإن قطع بعضه، وجب ما بقي، ومسح ما ينطلق عليه الإسم من الرأس، وغسل رجليه مع كعبيه،