Skip to content

التذكرة في الفقه الشافعي كتاب الطهارة فصل الاستنجاء

التذكرة في الفقه الشافعي

ابن الملقن

Printed page ١٥

ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة من الحدث، بشرط لبسهما على الطهارة، وإمكان المشي عليهما، ومنع نفوذ الماء من غير الخرز، وسترهما لجميع المحل.

ويبطل بموجب الغسل، وبانقضاء المدة، وبالخلع، فيغسل الرجلين إن خلعهما على طهارة المسح.

(فصل الاستنجاء)

ويجب الاستنجاء بماء أو حجر، وجمعهما أفضل، وتجب ثلاث