Skip to content

التذكرة في الفقه الشافعي كتاب الطهارة (فصل، التيمم)

التذكرة في الفقه الشافعي

ابن الملقن

Printed page ١٩

وشعر الميتة وعظمها نجس إلا شعر الآدمي.

ويغسل من الكلب أو الخنزير سبعاً إحداهن بالتراب الطاهر، وسائر النجاسات تغسل مرةً، والتثليث سنة.

ولا يطهر نجس العين إلا خمر تخللت من غير عين، وإلا جلد نجس بالموت فبالدباغ.

(فصل، التيمم)

شرط التيمم فقد الماء أو تعذر استعماله لمرض يخاف معه محذوراً،