Skip to content

التذكرة في الفقه الشافعي كتاب الصلاة

التذكرة في الفقه الشافعي

ابن الملقن

Printed page ٢٣

والإستحاضة: الخارج في غيرهما، فإن كانت مبتدأة ردت إلى يوم وليلة في الحيض وباقي الشهر في الطهر، أو معتادةً فالعادة، أو مميزةً فالتمييز، أو متحيرةً فتحتاط.

(فصل، ما يحرم بالحيض والنفاس)

ويحرم بالحيض والنفاس ما حرم على الجنب، والصوم، ودخول المسجد إن خافت التلويث، والوطء، والإستمتاع بما بين السرة والركبة، والطلاق.

(كتاب الصلاة)

هي الدعاء،

والمكتوبات خمس.

الظهر، وأول وقته زوال الشمس، وآخره مصير ظل الشيء مثله سوى ظل الإستواء، وبه يدخل العصر،