Skip to content

التذكرة في الفقه الشافعي كتاب الزكاة (فصل، زكاة النعم)

التذكرة في الفقه الشافعي

ابن الملقن

Printed page ٤٤

(كتاب الزكاة)

هي النماء.

لا يجب الزكاة إلا في النعم، والذهب، والفضة، والزروع، والثمار، وعرض التجارة والمعدن والركاز.

(فصل، زكاة النعم)

أما النعم، وهو الإبل والبقر والغنم.

ففي الإبل شاة في كل خمس إلى خمس وعشرين، فبنت مخاض، - لها سنة _ إلى ست وثلاثين، فبنت لبون _ لها