Skip to content

التذكرة في الفقه الشافعي كتاب البيع (فصل، الشركة)

التذكرة في الفقه الشافعي

ابن الملقن

Printed page ٧٢

الكفالة، وإن انفطع خبره لم يطالب به، حتى يعرف.

(فصل، الشركة)

ولا يصح من الشركة إلا شركة العنان، بلفظ دال على التصرف، وأهلية، ونقد، ولو كان مغشوشاً وخلط بحيث لا تميز، والربح والخسر على قدر المالين، ويده أمانة،

وتنفسخ بموت أحدهما وجنونه وإغمائه وبطرو