Skip to content

التذكرة في الفقه الشافعي كتاب البيع (فصل، اللقطة)

التذكرة في الفقه الشافعي

ابن الملقن

Printed page ٨٥

أعمره كان هبةً.

(فصل، اللقطة)

الواثق بأمانة نفسه إلتقاطه مستحب، فإن أخذ لحفظ استحب التعريف، والمختار وجوبه، أو للتملك _ وكان قليلاً _ عرفه ما يليق به، فإن كان كثيراً عرفه سنةً ثم تملكه، فإن جاء صاحبها أداها إليه.