Skip to content

التذكرة في الفقه الشافعي كتاب القضاء (فصل، نصاب الشهادة)

التذكرة في الفقه الشافعي

ابن الملقن

Printed page ١٤٩

الستر، ستر،

ويكفي في التعديل، هو عدل، وزيادة على ذلك تأكيد، ولا يقبل إلا من ذي معرفة بالباطن.

(فصل، نصاب الشهادة)

لا يحكم بشاهد إلا في هلال رمضان، ولا بأربعة إلا في الزنا، وللمالي رجلان، أو رجل وامرأتان، وما يختص بمعرفته النساء، أو لا يراه الرجال غالباً كولادة بذلك وبأربع نسوة، وما يثبت برجل وامرأتين يثبت برجل ويمين إلا عيوب النساء ونحوها.

وتقبل الشهادة على الشهادة فوق مسافة