Skip to content

التذكرة في الفقه الشافعي كتاب العتق

التذكرة في الفقه الشافعي

ابن الملقن

Printed page ١٥٤

(فصل، أخذ الحق)

ومن وجب له حق على منكر، ولا بينة، فله أن يأخذ جنس حقه بغير إذنه، وكذا غيره عند الفقد.

(كتاب العتق)

يصح إعتاق مالك حائز به، وتحرير، وفك رقبة، وكتابة مع نية، ويصح تعليقه على الصفات والأخطار،

وإذا أعتق بعض عبده عتق كله، وإن أعتق شركاً له في عبد _ وهو موسر بقيمته _ سرى العتق إلى باقيه، وقوم عليه نصيب شريكه