Skip to content

التذكرة في الفقه الشافعي كتاب الصلاة فصل في الصلوات المسنونات

التذكرة في الفقه الشافعي

ابن الملقن

Printed page ٢٥

(فصل، في شروط وجوب الصلاة)

وشروط وجوبها الإسلام والبلوغ والعقل والطهارة، فلا وجوب على حائض ونفساء، ويؤمر بالصلاة لسبع، ويضرب على تركها لعشر، كالصوم إذا أطاقه.

(فصل في الصلوات المسنونات)

والمسنونات خمس، العيدان، والكسوفان، والإستسقاء.

والراتبة المؤكدة عشر ركعتا الفجر، وركعتان قبل الظهر، وبعدها، وبعد المغرب والعشاء.

وسن أربع قبل الظهر وبعدها، وقبل