Skip to content

التذكرة في الفقه الشافعي كتاب البيع (فصل، الحوالة)

التذكرة في الفقه الشافعي

ابن الملقن

Printed page ٦٩

المارة، وغيره متوقف على الإذن،

والجدار المشترك والمختص لا يجبر على وضع الجذوع عليه، ولا يجبر الشريك على العمارة.

فإن أراد إعادته بماله لنفسه، لم يمنع.

(فصل، الحوالة)

والحوالة بيع لكن لا خيار فيها، برضى المحيل والمحتال لا المحال عليه _ على من عليه دين لازم أو آيل إليه، وعليه، معلوم القدر والصفة، والتساوي وتبرأ بها ذمة المحيل.